السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
669
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
الثمن يكون مشتركا بينه وبين العامل ولا بأس به فإنه من الأول يصير ملكا للمالك ثمَّ يصير بمقدار حصة العامل منه له بمقتضى قرار المضاربة لكن هذا على ما هو المشهور « 1 » من أن مقتضى المعاوضة دخول المعوض في ملك من خرج عنه العوض وأنه لا يعقل غيره وأما على ما هو الأقوى من عدم المانع من كون المعوض لشخص والعوض داخل في ملك غيره وأنه لا ينافي حقيقة المعاوضة فيمكن أن يقال من الأول يدخل الربح في ملك العامل بمقتضى قرار المضاربة فلا يكون هذه الصورة مثالا للمقام ونظيرا له « 2 » 41 - مسألة يجوز للعامل الأخذ بالشفعة من المالك في مال المضاربة ولا يجوز العكس مثلا إذا كانت دار مشتركة بين العامل والأجنبي فاشترى العامل حصة الأجنبي بمال المضاربة يجوز له إذا كان قبل ظهور الربح أن يأخذها بالشفعة لأن الشراء قبل حصول الربح يكون للمالك فللعامل أن يأخذ تلك الحصة بالشفعة منه وأما إذا كانت الدار مشتركة بين المالك والأجنبي فاشترى العامل حصة الأجنبي ليس للمالك الأخذ بالشفعة لأن الشراء له فليس له أن يأخذ بالشفعة ما هو له 42 - مسألة لا إشكال في عدم جواز وطء العامل للجارية التي اشتراها بمال المضاربة بدون إذن المالك سواء كان قبل ظهور الربح أو بعده لأنها مال الغير أو مشتركة بينه وبين الغير الذي هو المالك فإن فعل كان زانيا يحد مع عدم الشبهة كاملا إن كان قبل حصول الربح وبقدر نصيب المالك إن كان بعده كما لا إشكال في جواز وطئها إذا أذن له « 3 » المالك « 4 » بعد الشراء وكان قبل حصول الربح بل يجوز بعده « 5 » على الأقوى « 6 » من جواز تحليل أحد الشريكين صاحبه وطء الجارية المشتركة بينهما وهل يجوز له وطؤها بالإذن السابق في حال إيقاع عقد المضاربة أو بعده قبل الشراء أم لا المشهور على عدم الجواز « 7 » لأن
--> ( 1 ) وهو الصحيح ( خوئي ) . وهو الأقوى ( گلپايگاني ) . ( 2 ) وأيضا يبقى اشكال لزوم نقل بعض الثمن إلى نفسه بحاله ( گلپايگاني ) . ( 3 ) أي حللها له بشرائطه ( خ ) . بصيغة التحليل على الأحوط ( گلپايگاني ) . يعنى حللها له ( خونساري ) . ( 4 ) يعني حللها له ( قمّيّ ) . ( 5 ) محل اشكال فلا يترك الاحتياط ( گلپايگاني ) . ( 6 ) محل اشكال ( خونساري ) . ( 7 ) وهو الصحيح إذ المعتبر في التحليل كونه صادرا من المالك والمفروض عدمه في المقام واما خبر الكاهليّ فهو ضعيف السند ( خوئي ) .